السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

487

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

2 - مكروهات الإحرام : هناك أمور حكم الفقهاء بكراهتها حال الإحرام ، وينبغي للمحرم تركها ، ولو فعلها فلا يلزمه شيء ، ونقتصر على ذكر أهمها : أ - استعمال الرياحين : ذكر بعض فقهاء الإماميّة - كما تقدّم في الطيب - أنّه يكره استعمال الرياحين الطيّبة « 1 » . وكذا يكره شمّه عند المالكيّة ، كما أنّه يكره عندهم - أي المالكيّة - شمّ الطيب المؤنّث - وهو ما يظهر لونه وأثره ، أي تعلّقه بما مسّه مسّاً شديداً - واستصحابه والمكث في مكان هو فيه « 2 » . كما تقدّم تفصيله في الطيب . ب - حكّ الجسد والرأس : يكره تمشيط شعر الرأس بقوّة وحكّه ، وكذا حكّ الجسد حكّاً شديداًعند فقهاء المذاهب « 3 » ؛ لأنّه يؤدّي إلى قطع الشعر ، أو نتفه ، وأمّا عند الإماميّة فيكره عند بعضهم حكّ الجسد المفضي لإدمائه ، وحرّمه آخرون منهم « 4 » . وأمّا حكّ الرأس فقد ذكر بعضهم أنّه يجوز ، والأفضل أن يكون بأطراف الأصابع لا بالأظفار « 5 » . ج - غسل الرأس والجسد واللحية بالسدر ونحوه : صرّح بعض الإماميّة بكراهة غسل المحرم رأسه بالسدر والخطمي . وهو مذهب الحنفيّة ، ومالك ، والشافعي ، والحنابلة « 6 » . د - الاكتحال : تقدّم في محظورات الإحرام بيان الاختلاف في حكم الاكتحال أثناء الإحرام ، وأنّه قد حرّمه بعض الفقهاء وكرهه آخرون على التفصيل المتقدّم ، وأنّه ذهب بعض الإماميّة إلى كراهة الاكتحال إذا كان للزينة أو ما فيه طيب وإن حرم من جهة استعمال الطيب « 7 » . وكذا يكره الاكتحال ،

--> ( 1 ) النهاية : 219 . السرائر 1 : 545 . قواعد الأحكام 1 : 420 . جواهر الكلام 18 : 328 - 330 ، 433 - 435 . ( 2 ) حاشية الدسوقي 2 : 60 . بلغة السالك 2 : 53 ، ط دار الكتب العلمية . ( 3 ) المجموع 7 : 352 . الإنصاف ( للمرداوي ) 3 : 460 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 169 . ( 4 ) مستند الشيعة 12 : 45 - 46 . فقه الصادق 11 : 70 - 74 . ( 5 ) الدروس الشرعية 1 : 388 . الحجّ ( للكلبايكاني ) 2 : 205 . ( 6 ) الدروس الشرعية 1 : 388 . المغني 3 : 275 . المسلك المتقسّط : 82 . وانظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 169 . ( 7 ) مستند الشيعة 12 : 41 ، 43 . جواهر الكلام 18 : 347 - 348 .